Pandangan 4 Madzhab Tentang Jimak Sengaja di Siang Bulan Ramadhan Bagi Yang Berpuasa
Artikel Kitab Elektronik
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ جِمَاعَ الصَّائِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا مُخْتَارًا بِأَنْ يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ وَتَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ - مُفْطِرٌ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .
Jumhur Fuqoha menetapkan bahwa Jimak/ coitus bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari Ramadhan secara sengaja dan sadar yaitu dengan bertemunya kemaluan dan dzakarnya masuk ke dalam farji atau dubur, maka Baginya wajib Qadha Puasa dan Kaffarat baik dia ejakulasi ataupun tidak.
وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ لا يَجِبُ الْقَضَاءُ ، لأَنَّ الْخَلَلَ انْجَبَرَ بِالْكَفَّارَةِ . وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لَهُمْ : إِنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ دَخَلَ فِيهِ الْقَضَاءُ ، وَإِلا فَلا يَدْخُلُ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ
Dan pendapat kedua dari Ulama' Syafi'iyah adalah tidak wajib Qadha Puasa karena cukup dengan Kaffarat saja, itu sudah menggantikan kedudukan puasa. Dan pendapat ketiga adalah sesungguhnya di dalam kaffarah itu sudah tersimpan qadha dan jika tidak wajib kaffarah maka wajib qadha.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ - بِلا عُذْرٍ - آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَنْزَلَ أَمْ لا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا ، أَوْ جَاهِلا أَوْ مُخْطِئًا ، مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا (1) ، وَهَذَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ (1) ، قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "
Dan menurut Ulama Hanafi
وَلا خِلافَ فِي فَسَادِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ . وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا. فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا أَيْضًا ، لأَنَّهَا هَتَكَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا كَالرَّجُلِ . وَعَلَّلَ الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَهَا عَلَيْهَا ، بِأَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ هُوَ جِنَايَةُ الإِفْسَادِ ، لا نَفْسُ الْوِقَاعِ
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الأَصَحُّ ، وَرِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ لا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَلَمْ يَأْمُرِ الْمَرْأَةَ بِشَيْءٍ ، مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنْهَا . وَلأَنَّ الْجِمَاعَ فِعْلُهُ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ (2) . وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : تَجِبُ ، وَيَتَحَمَّلُهَا الرَّجُلُ .